تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

127

مصباح الفقاهة

المسألة ( 4 ) جريان خيار المجلس في سائر العقود قوله ( رحمه الله ) : مسألة : لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا . أقول : لا شبهة أن مورد خيار المجلس إنما هو البيع ، لاختصاص الأدلة به ، فلا يجري في غيره ، ولكن ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال : وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيار فيها مانع - انتهى . ( 1 ) ومراده من الخيارين هو خيار المجلس والشرط ، وحكي نحوه عن القاضي ( 2 ) ، ولكن لا نعرف وجها لثبوت الخيار هنا ، ومن هنا ذكر العلامة في التذكرة ( 3 ) أن الخيار في أمثال هذه العقود أبدي ، واحتمل في الدروس ( 4 ) من أن يراد من الخيار هنا عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار . ولعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذا العقود ، كما ذكره المصنف لا الموجب ، إذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار ، لأن أثر هذه العقود تمكن غير المالك عن التصرف ، فهو الذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار .

--> 1 - المبسوط 2 : 82 . 2 - المهذب 1 : 356 ، وفي السرائر 2 : 246 . 3 - التذكرة 1 : 517 ، المختلف 5 : 72 . 4 - الدروس 3 : 268 .